| [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الإثنين 27 أبريل 2009 - 15:28 | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهفي هذا الموضوع - بإذن الله - سأقوم بكتابة محاضرات مجزوء" أصــول الفقه "والتي من إلقاء أستاذنا الدكتور"عبــد المغيث جيلاني"حفظه المولى.::.::.الإجمـــــاعالإجماع لغة: يطلق على العزم ومنه قوله تعالى:" فاجمعوا أمركم"ويطلق كذلك على الاتفاقومنه قولهم:"أجمع القوم على كذا"أي اتفقوا عليه.ويطلق على العزم والتصميم،صمم على فعل شيء أي عزم على فعل شيءومنه قوله سبحانه:"أجمعوا أمركم وشركائكم"وعند الأصوليين يعرف بقولهم:"اتفاق مجتهدي عصر من العصور، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم،بعد وفاته على أمر ديني"وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود:قولهم:"اتفاق": أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين، وكذلك اتفاق غير المجتهدين كالعامة، ومن لم تكتمل فيه شروط الاجتهاد.* المراد"بالمجتهدين"من كان موجودا منهم دون من مات،أو لم يولد بعد ،أو الذي مازال في بطن أمه وهذا هو المقصود بقيد عصر من العصور.*لا بد أن يكون المجمعون من المسلمين، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى غير المسلمين.*الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا يقع في حياته صلى الله عليه وسلم.*أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية، ويخرج بدلك الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها.*أقسام الإجماع:ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة:-1- ينقسم باعتبار ذاته إلى قسمين:* إجماع قولي.* إجماع سكوتي-2- ينقسم باعتبار أهله إلى قسمين:* إجماع عامة* إجماع خاصة-3- ينقسم باعتبار عصره إلى قسمين:* إجماع الصحابة.* إجماع غيرهم.-4- ينقسم باعتبار نقله إلينا:* إجماع ينقله أهل التواتر.* إجماع ينقله أهل الآحاد.-5- ينقسم باعتبار قوته إلى قسمين:* إجماع ظني.* إجماع قطعي. -1-باعتبار ذاته ينقسم إلى قسمين: قولي و سكوتي أ] الإجماع القولي: هو الإجماع الصريح ،وهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام ومثله أن يفعل الجميع الشيء نفسه.فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع. [ب] الإجماع السكوتي أو الإقراري:وهو أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره ومثله الإجماع الاستقرائي وهو أن تستقرا أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم خلاف فيها.وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي فبعضهم اعتبره حجة قاطعة،وبعضهم لم يعتبره حجة أصلا،وبعضهم جعله حجة ظنية. وسبب الخلاف هو: أن السكوت محتمل للرضا وعدمه. - فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال أنه حجة قاطعة. - ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال إنه لا يكون حجة. - ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال إنه حجة ظنية. لدلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه بل لابد من النظر إلى القرائن وملابسات المقام فإن غلب الظن اتفاق الكل ورضا الجميع فهو حجة ظنية وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية ،وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به.
-2- ينقسم باعتبار أهله إلى: إجماع عامة وخاصة [أ] إجماع عامة: هو إجماع عامة المسلمين ما علم من الدين بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع. [ب] إجماع خاصة: وهو ما يجمع عليه العلماء كإجماعهم على أن الوطء مفسد للصوم وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون غير قطعي فلابد من الوقوف على صفته للحكم عليه.
-3- ينقسم باعتبار عصره إلى:إجماع الصحابة وغيرهم أ] إجماع الصحابة: يمكن معرفته والقطع بوقوعه ولا نزاع في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع. [ب] إجماع غير الصحابة: ممن بعدهم ،فإن أهل العلم اختلفوا فيه من حيث إمكان وقوعه وإمكان معرفته والعلم به أما القول بحجيته فهو مذهب جمهور الأمة. -4- ينقسم باعتبار نقله إلينا: إلى متواتر وآحاد كلا القسمين يحتاج إلى نظر من جهتين: من جهة النقل وثبوته ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته. -5- ينقسم باعتبار قوته :إلى قطعي وظني [أ] قطعي: مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة والإجماع على علم من الدين بالضرورة. [ب]ظني: كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل وعلى كل فتقدير قطعية الإجماع وظنيته أمر نسبي يتفاوت من شخص لآخر إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان: أولها:أن الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعة وإن اختلف في بعض أنواعه و بعض شروطه. ثانيها: أن بعض أنواع الإجماع لا يقبل فيها نزاع بل هي إجماعات قطعية
.
عدل سابقا من قبل فاطمة في الأحد 3 مايو 2009 - 10:06 عدل 2 مرات | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الإثنين 27 أبريل 2009 - 15:57 | |
| ملاحظة: في ما يتعلق باعتبارذاته فإنه ينقسم إلى : قولي و سكوتي وليس قولي وصريح فقط خطأ تقني
عدل سابقا من قبل فاطمة في الأحد 3 مايو 2009 - 10:00 عدل 1 مرات | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الإثنين 27 أبريل 2009 - 17:37 | |
|
عدل سابقا من قبل فاطمة في الأحد 3 مايو 2009 - 9:53 عدل 1 مرات | |
|
| |
نوال اليعقوبي مشرفة
عدد المساهمات : 84 تاريخ التسجيل : 20/04/2009
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الإثنين 27 أبريل 2009 - 18:29 | |
| جميل جمييل أختي فاطمة واصلي تألقك أعانك الله وسدد خطاك وشكرا على مجهوداتك القيمة | |
|
| |
الحكمة ضالتي عضو جديد
عدد المساهمات : 3 تاريخ التسجيل : 27/04/2009
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الأربعاء 29 أبريل 2009 - 11:05 | |
| حفظك الله اختي الفاضلة فاطمة وجعل الجنة مثواك على هذا الجهد المبارك الذي تفيدين به اخواتك واخوانك ابقاك الله ذخرا لطلبة العلم | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الأربعاء 29 أبريل 2009 - 13:20 | |
| ممتنة لمروركم وبوركتم على دعواتكم الطيبة أسأل الله أن يجعله في موازين الحسنات وكونوا هنا دوماا .. . | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الأربعاء 29 أبريل 2009 - 13:25 | |
| أهل الإجماع - يعتد في الإجماع بالعلماء المجتهدين بغض النظر عن سلمهم وطبقتهم وبلادهم فلا ينعقد الإجماع إلا باتفاق علماء العصر المجتهدين وقت النظر في النازلة والدليل على ذلك أن الآية التي هي مستند الإجماع تدل على أن اللوم يحصل بترك سبيل المؤمنين وإذا اختلف بظاهر الآية لاعتد بالعوام ولكن لما كان العوام مأمورين بإتباع العلماء لقوله تعالى:"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" أصبح المعتد بقولهم العلماء المجتهدين وينبني على ما تقدم أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في حياة الصحابة يعتد بقوله في المسائل التي لم يكن عليها إجماع قبل بلوغه درجة الاجتهاد فلو خالف التابعي المعاصرين له من الصحابة لم يعد مخالفا للإجماع إذ لا إجماع حينئذ وينبني على ذلك أيضا أن من حصل بعض العلوم التي لابد فيها ببلوغ درجة الاجتهاد دون بعضها لا يعتد بقوله فالمحدث الذي لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد في قولهم في الإجماع لكن الأصولي القادر على الاستنباط إذا عرف اللغة وأصول الفقه أعتد بقوله فيها وهذا مبني على أن الاجتهاد يتجزأ فيكون العالم مجتهدا في بعض أبواب الفقه ومسائله فلا نجزم بحصول الإجماع فيها مع الغير لأن الخصم ربما عدا المخالف من أهل الاجتهاد فلن يتحقق الإجماع عنده ويشترط في أهل الإجماع ما يأتي: -1- أن يكونوا من العلماء المجتهدين. -2- اتفقوا على اشتراط الإسلام -3- يشترط في صحة الإجماع أن يكون في قول جميع المجتهدين ولا يعتد بقول الأكثر فإذا خالف واحد واثنان من المجتهدين فإن قول الباقين لا يعتبر إجماعا. -4- يشترط من أهل الإجماع أن يكونوا أحياء أما الأموات فلا يعتبر قولهم. مستند الإجماع: - لابد للإجماع من مستند شرعي. - لا يجوز القول بالهوى. · أمثـــلة: [ المثال الأول ]: حرمت نكاح الجدات وبنات الأولاد بالإجماع واستند الإجماع إلى قوله تعالى:"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " فالأمهات وان علون والبنات وإن نزلن. [ المثال الثاني ]: إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. [ المثال الثالث]: الإجماع عن اجتهاد أو قياس، جوزه كثيرون وهو الراجح.ومنعه آخرون وهو المرجوح وهو قول داوود علي الظاهري. ودليل الترجيح: -1 : إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جمع القرآن وسندهم المصلحة. -2 : إجماعهم على موافقة عثمان بن عفان رضي الله عنه على إحداث النداء لصلاة الجمعة وسندهم مصلحة إعلام الناس بالصلاة. -3: إجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه. هل يمكن أن يحدث الإجماع في عصرنا؟؟ نعم، ممكن أن يحدث بما يلي: · مجمع فقهي عالمي. · يضم جميع الفقهاء · تتوفر فيهم الإمكانات العلمية والمالية. · الاستعانة بالتكنولوجيا وغيرها في جمع الآراء ومناقشتها وإقرارها. اتفاق الآراء على الحكم وفكرة المجامع الفقهية الموجودة أو الاجتهاد الجماعي،أفكار مقربة لما يمكن أن يحث في إمكانية الإجماع
| |
|
| |
MED ALI عضو
عدد المساهمات : 67 تاريخ التسجيل : 29/04/2009 العمر : 42
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الجمعة 1 مايو 2009 - 5:01 | |
| بوركت أختي الفاضلة و جزاك الله عنا ألف خير | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الأحد 3 مايو 2009 - 9:51 | |
| اللهم آمين ولك بالمثل أخي جزيت خيرا | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| |
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| |
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الخميس 21 مايو 2009 - 1:21 | |
| الفرق بين القياس الأصولي وقياس المنطق القياس المنطقي هو قول مركب من قضيتين فأكثر لو سلمنا لذاتها لزم عنهما قضية أخرى وقيل هو كلام مؤلف من قضيتين فأكثر بحيث لو سلمت القضيتان لزم عنهما بذاتهما قضية أخرى لذاتهما احترازا من القياس الأصولي مثال دلك:إن النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام. الفرق بين القياسين: - أوجه الاتفاق: أن كلا منهما يسمى قياسا. . أن كلا منهما يثمر حكما- - كلمة حكم في القياس المنطقي يسمى نتيجة. -وفي القياس الاصطلاحي يسمى حكما شرعيا - أوجه الاختلاف: في القياس المنطقي النتيجة فيه جزء من المقدمتين بينما القياس الأصولي عبارة عن مشبه ومشبه به وجد شبه وليست النتيجة فيه جزء من المقدمات أن القياس المنطقي ليس فيه أصل ولا فرع ولا علة بينما الأصولي فيه فرع وأصل وعلة بينما الأصولي فيه فرع وأصل وعلة وحكم. - أن القياس المنطقي فأكثر بل يتكون من جملة واحدة. - أن الحكم في القياس الاصطلاحي لا يلزم من المقدمة بخلاف القياس المنطقي | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الخميس 21 مايو 2009 - 1:23 | |
| - معنــى العلة: معنى العلة لغة: مشتقة من العل وهو تكرار الشيء مرة بعد مرة.يقال عل الناقة إدا حلبها مرة بعد مرة ،والعلة عند الأصوليين:"إما أن تكون بمعنى السبب وهناك من فرق بينهما فقال:العلة اخص من السبب فقال: كل علة سبب وليس كل سبب علة والعلة بكسر العين هي ما اوجب لمحله التعبير فيقال للمرض العلة لأن الجسم يتغير حاله بحصوله فيه ويقال اعتل فلان بمعنى إدا تغير حاله من الصحة إلى السقم وعلاقة هدا المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي هو أن حكم المحل يتغير بحلوله فيه نحو عصير العنب فإنه يتغير من الإباحة إلى التحريم بحلول الإسكار فيه وكما يتغير حال الإنسان من القوة إلى الضعف بحلول الضعف فيه وتأتي العلة من العلل وهو فعل الشيء مرة بعد مرة وكما قلنا علً الناقة أي إدا حلبها مرة بعد مرة ،وعلاقة هدا المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي هي أن المجتهد يكرر النظر في المسألة مرة بعد مرة حتى يستخرج العلة أو لأن الحكم يتكرر مع تكرار العلة. فالسبب يوجب عند الحكم لا فيه وليس مؤثرا فيه أما العلة فيوجد بها المعلول.ومن الناس من قال: العلة لا تؤثر بنفسها بل يوضع الشارع وهؤلاء قالوا بأن العلة مرادف للسبب. اصطلاحا: له عدة تعريفات: -1- الوصف الموجب للحكم بذاته وهدا قول المعتزلة لأنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين قاعدتهم المعروفة. -2-العلة هي الوصف المعرف للحكم وهدا عند الأحناف -3- الوصف الذي جعله الشارع أمارة على الحكم وهذا عند الأحناف وكلا التعريفين لا فرق فيهما بين السبب والعلة. -4-الوصف الظاهر المنضبط المناسب لتشريع الحكم، وهذا هو تعريف الجمهور محترزات التعريف: -قولنا وصف: يخرج بما ليس بوصف كالذات وهو موصوف فهو لا يكون علة . -قولنا الظاهر: احترازا من الوصف الخفي مثاله لو قلنا الخمر محرم لأنه فيها النشوة والطرب فهذا وصف غير ظاهر -قولنا منضبط: المراد أنه لا يختلف بين شخص وآخر، وبين زمن وزمن كالسفر لو علل بالمشقة لا تنضبط لأنه قد يصيب المقيم من المشقة أكثر من المسافر فالسفر ينضبط بخلاف المشقة - قولنا المناسب لتشريع الحكم: أي الباعث على الحكم أي أنه فيه مصلحة للمخلوقات ملاحظة: المعتزلة يجعلون العلة مؤثرة بذاتها وأما أهل السنة فإنهم يجعلون العلة مؤثرة بوضع الشارع فيها فتقول الخمر قد كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمت بعد ذلك وهذا في رد واضح على المعتزلة. | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الخميس 21 مايو 2009 - 1:24 | |
| اضرب الاجتهاد في العلة - تحقيق المناط. تنقيح المناط.- - تخريج المناط. أولا,تحقيق المناط: التحقيق لغة .التصحيح والتثبيت وتحقق الأمر إذا ثبت واصطلاحا إثبات حكم بديل ومنه التحاق وهو التقاضي فالتحقق هو التمحيص حتى يعلم ما عند الإنسان له أو لغيره والمناط اسم مكان من النوط هو التعليق والمناط معناه هنا العلة كأن الحكم أنيط بعلته أو أضيف إليها أي علق بها . أما تحقيق المناط عند الأصوليين فهو قسمان: .1. قسم عبارة عن تطبيق القاعدة الكلية على أجزائها أو أفرادها فإثبات الحكم المنصوص عليه في اللفظ العام في أفراد العام هو تحقيق المناط وهـذا القسم عند قوم لا ينبغي أن يعد من القياس. مثاله:وجوب المثل في النعم في جزاء الصيد فيجتهد المجتهد في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي. قال تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) فلآية نصت على المثلية ومناط الحكم معرفة المثلية فتطبيق ذلك المثل هو تحقيق المناط. مثال آخر :وجود نفقة الزوجة فيجتهد المجتهد في معرفة القدر الكافي ومثال آخر: قوله تعالى (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) الآية تنص على أن الإنسان يولي وجهه شطر المسجد الحرام إذا لم يكن موجودا هناك والله جعل الأمارات تدل على جهة القبلة ومن هـذه الأمارات الرياح والنجوم فالاجتهاد في معرفة القبلة هو تحقيق المناط فإذا حققت جهة القبلة حققت المناط ومثال آخر: قال تعالى (واشهدوا >وي عدل منكم )الآية نصت على أن مناط الحكم شهادة العدلين ولكن معرفتنا العدالة في زيد وعمرو وسعيد تمكن بالممارسة وتعرف بالممارسة فتطبيق الآية على زيد وعمرو هو تحقيق المناط وهو الاجتهاد في عدالة زيد وعمرو وهـذا القياس كما قال الشاطبي سمي قياسا وفي تسميته تسامح لأنه دليل على الحكم. .2.إثبات أن العلة المتفق عليها في الفرع- أي أنها المنصوص عليها في الكتاب والسنة و الإجماع أو المتفق عليه بين الفريقين- و كذلك عرفت بأنها إثبات أن العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع . مثال ذلك :أن علة قطع يد السارق هو السرقة لكن إثبات هـذه العلة في النباش هو تحقيق المناط فإثبات السرقة في النباش وقطع يده هو تحقيق المناط فالسرقة هي اخـذ المال خفية من حرز مثله والـذي ألحق به النباش لأنه أخد المال أي الكفن خفية من حرز مثله وهو القبر لان كل شيء له حرز خاص . مثال آخر: عدم نجاسة الهرة.لأنها من الطوافين والطوافات كما جاء في الحديث فيحقق المجتهد المناط وهو الطوافة في غير الهرة كالفارة لأنها من الطوافين والطوافات فيلحقها بالهرة في الطهارة. | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الخميس 21 مايو 2009 - 1:28 | |
| ثانيا تنقيح المناط: مناط الحكم المناط هو العلة لكنه لا ينبغي أن نعرف العلة بالمناط والمناط بالعلة لأنهما لفظان مترادفان. التنقيح هو التهذيب والتخليص والتمييز والشـذب والتقشير نقح الشيء هذبه وخلصه مأخوذ من تنقيح النخل فانه يخرج ما لا فائدة فيه ويبقي ما فيه فائدة ويقال كلام منقح أي لا حشو فيه فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له أما تنقيح المناط في الاصطلاح فله تعريفان . -1- .أن يأتي في ظاهر الكتاب والسنة تعليل بوصف فيأتي المجتهد فيلغي أو يحذف خصوص ذلك الوصف باعتبار الشارع و ينيط الحكم بمعنى اعم من ذلك الوصف أو أن يدل ظاهر الكتاب والسنة على التعليل بوصف فيأتي المجتهد فيحذف خصوص دلك الوصف وينيط الحكم بالوصف الأعم مثاله قوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب …. }فظاهر الآية يدل على أن علة تشطير الحد كونها امة فيأتي المجتهد فيرى الوصف مخصص بالرق و الأنوثة فيحذف خصوص الأنوثة لعدم اعتبار الشارع له حيث لم يفرق بين الذكر والأنثى في الحدود وينيط الحكم بالمعنى الأعم وهو الرق فيشمل ما نص عليه وهو الأمة وما لم بنص عليه وهو العبد فنفى الفارق من الذكورة والأنوثة لـذا فهو يسمى أيضا تنقيح المناط بنفي الفارق وهو يعينه مفهوم الموافقة مثال ثان. قوله صلى الله عليه وسلم :"من اعتق شركا له في عبده" فظاهر الحديث يدل على أن العلة كونه عبدا فيائي المجتهد فيحذف خصوص الذكورة وينيط الحكم الأعم وهو الرق فتدخل الأمة تحت هـذا الحكم ''ومفهوم الموافقة هو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به. -2- أن يذكر الشارع الحكم عقب أوصاف، بعضها يصلح للتعليل وبعضها لا يصلح فيأتي المجتهد فيحذف ما لا يصلح للتعليل ويبقى ما يصلح للتعليل به. مثالة. قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان الذي يضرب صدره وينتف شعره ويقول "هلكت يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان قال: أعتق رقبة"وتنقيح المناط هنا يأتي بالحذف و التعيين فكونه أعربيا وكونه يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة زوجته مثلا كلها أوصاف لا تصلح لأن تكون علة فتلغى تنقيحا للعلة وهو ما يسمى أيضا.بالسبر والتقسيم أي بالحذف والتعيين وتبقى العلة المؤثرة وهي الوقاع في نهار رمضان كما علل بها الشافعي و أحمد و أبو حنيفة ومالك فعللوا بعلة أخرى وهي علة انتهاك حرمة شهر رمضان فأوجبوا الكفارة على من أكل وشرب عامدا في نهار رمضان , فهنا أبو حنيفة ومالك نص المناط بزيادة بعض الأوصاف | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الخميس 21 مايو 2009 - 1:29 | |
|
ثالثا تخريج المناط: التخريج لغة: مصدر خرج ويخرج والتخريج هو الإبداء والإظهار واصطلاحا هو الإظهار بالعلة أو بإبداء العلة بدليل مناسب وقبل هو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لعلة الحكم أصلا فيأتي المجتهد فيستنبط العلة بدليل المناسبة و المناسبة هي دليل العلة و تخريج المناط هو إظهار هدا الدليل وقيل المناسبة هي المصلحة التي تلزم من ترتب الحكم على الوصف أي العلاقة بين الوصف والحكم , مثال من القرآن ,قال تعالى "إنما الخمر والميسر والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه " _ففي الآية ذكر لتحريم الخمر والميسر ولم تذكر العلة, فيأتي المجتهد ويستنبط العلة بدليل المناسبة ،فالعلة هنا الإسكار ودليل المناسبة ،المحافظة على العقول. مثال من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل" فذكر الحكم ولم يذكر العلة فيأتي المجتهد ويستنبط العلة وهي الكيل أو الوزن أو الطعم أو الاقتيات أو الادخار.
| |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الخميس 21 مايو 2009 - 1:30 | |
| الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط - تحقيق المناط هو إثبات العلة في الفرع،والعلة مذكورة في الأصل. - وتخريج المناط هو إثبات العلة في الأصل، والعلة غير مذكورة في الأصل . - تنقيح المناط هو تعيين العلة من الأوصاف المذكورة أو الغير المذكورة. لذا فتنقيح المناط يسبق تحقيق المناط وتخريج المناط. مثال يوضح الفرق، بين تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه: قصة الأعرابي،إثبات الوقاع في نهار رمضان هو علة الحكم يسمى هدا بتنقيح المناط بينما تعدية الحكم إلى من أفطر في نهار رمضان أي إدا عداها إلى غيرها يسمى بتحقيق المناط بينما إدا أخرج العلة في البر أة في الشعير أو في الثمر فهو تخريج المناط وإذا عداها إلى الأرز فيسمى بتحقيق المناط. شروط تخريج المناط / أن يكون الوصف والحكم مقترنان،كاقتران الإسكار مع التحريم1 / أن يكون الوصف سالما من القادح2 3/ أن يكون دليل العلة هو وجود المناسبة في ذات الوصف لا أن تكون المناسبة بدليل آخر ويشترط في الشارع في تخريج المناط أن ينفي أن هناك ما يصلح للتعليل إلا ما ذكر. حجية القياس اختلفوا فيه على أقوال ق1 قال الجمهور جواز التعبد بالقياس عقلا ووقوعه شرعا ق2 وجوب التعبد به عقلا وشرعا وهو قول الشاشي والبصري ق3 وجوب التعبد به شرعا إذا كانت العلة منصوص عليها أو كان الفرع أولى بالحكم وهدا قول الكساني والنهرواني. ق4 استحالة التعبد به عقلا وشرعا وهو قول الشيعة والنظام من المعتزلة. ق5 جواز التعبد به عقلا ومنعه شرعا وهو قول داوود وأتباعه والحقيقة أن هـذه الأقوال ترجح إلى قولين هما: أ / قول الجمهور وهو القول بالجواز والحجية ب/ قول الشيعة والنظام وهو القول بالمنع وعدم الحجية دليل الجمهور - إجماع الصحابة على الحكم بالرأي والقياس ومنه. - تولية أبي بكر الصديق. - قتال مانع الزكاة. - جمع القرآن. - اجتهادهم في ميراث الجد والاخوة والعون. - قول أبي بكر وعمر في الأعطية. ثانيا من القرآن قوله عز وجل :"فاعتبروا يا أولي الأبصار" والاعتبار هنا القياس لعلمه الـذين يستنبطونه منهم والاستنباط هو القياس،قوله عز وجل:" فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرد يقتضي القياس،وقوله أيضا:" مثلهم كمثل الـذي استوقد نارا" فالمثل يأخـذ حكم مثيله وقوله تعالى:"مافرطنا في الكتاب من شيء" ثالثا: من السنة "لعله نزعه عرق"،"أرأيت لو كان على أمك دين"،"أرأيت لو تمضمضت " ،" النتشبع بما لا يعطي كلابس ثوبي زور". يتبع ان شاء الله | |
|
| |
إكرام عضو جديد
عدد المساهمات : 18 تاريخ التسجيل : 21/05/2009 العمر : 34
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الخميس 21 مايو 2009 - 11:27 | |
| السلام عليكم : اولا اشكركم على قبولكم بالإنظمام معكم الى قافلتكم المليئة بالفوائد ،وسوف تكون اول مشاركة عبارة عن شكر للأخت فاطمة وعلى ماتقوم به من مجهودات لإصال الطالب ما يريد ونتمنى لها النجاح والتوفيق | |
|
| |
نوال اليعقوبي مشرفة
عدد المساهمات : 84 تاريخ التسجيل : 20/04/2009
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الخميس 21 مايو 2009 - 11:36 | |
| ونحن نرحب بك أختي الفاضلة إكرام مسرورين جدا لانضمامك وأشكر بدوري فاطمة على كل مجهوداتها القيمة جزيت خيرا | |
|
| |
إكرام عضو جديد
عدد المساهمات : 18 تاريخ التسجيل : 21/05/2009 العمر : 34
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الخميس 21 مايو 2009 - 11:40 | |
| شكرا أختي نوال وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم | |
|
| |
فاطمة المشرفة العامة
عدد المساهمات : 135 تاريخ التسجيل : 09/04/2009 الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الخميس 21 مايو 2009 - 12:53 | |
| أختي إكرام حللت أهلا بيننا ونحن سعداء لانضمامك وجزيت خيرا على حسن كلامك والمنتدى لازال يحتاج مني المجهود الكثير وأسأل الله أن يوفقنا جميعا للسير به الى الأمام والأفضل دوما | |
|
| |
MED ALI عضو
عدد المساهمات : 67 تاريخ التسجيل : 29/04/2009 العمر : 42
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] السبت 23 مايو 2009 - 11:25 | |
| بارك الله فيك الأخت فاطمة على هذه المجهودات الجبارة أنا أعتبر هذا العمل صدقة جارية وفقك الله | |
|
| |
ayada عضو جديد
عدد المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 30/05/2009
| موضوع: رد: [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] الأحد 31 مايو 2009 - 8:46 | |
| jazaki allaho kol alkhayr 3an majhodatiki al9ayima | |
|
| |
| [ محاضرات مادة "،،أصــول الفقه،،" ] | |
|