مرحبا بك أخي الزائر، المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا، إن لم يكن لديك حساب بعد فنتشرف بدعوتك لإنشائه
مرحبا بك أخي الزائر، المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا، إن لم يكن لديك حساب بعد فنتشرف بدعوتك لإنشائه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الكرمي رحمة
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 03/06/2009

مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية   مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية Emptyالسبت 27 يونيو 2009 - 13:34

مذكرة في:
القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية
تحت إشراف فضيلة د: عبد المغيث الجيلاني
إعداد الطالبة رحمة الكرمي
الموسم الجامعي :429ه- 1430/2008- 2009م


ـــــــــــــــ

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد :

فهذا ملخص القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية، والتي لاغنى لطالب العلوم الشرعية عن معرفتها، أسأل الله العلي القدير أن يعيننا على ضبطها وفهمها وتطبيقها .

القاعدة الأولى : طرق دلالة النص على الحكم الشرعي:

1ـ عبارة النص 2 ـ إشارة النص 3ـ دلالاة النص 4ـ اقتضاء النص.

القاعدة الثانية: مفهوم الموافقة والمخالفة .

القاعدة الثالثة: واضح الدلالة ؛ ويقصد بها: الألفاظ التي يظهر للمفسر المراد منها ظهورا جليا،

وهي على مراتب،لأنها تختلف في قوة ظهورها بحسب دلالتها على ذالك المراد بنفس اللفظ أو بما يقترن بها أو يرد منفصلا عنه،وبحسب عدم احتماله للتأويل ولا للنسخ،أو احتماله لأحد هما،ولذالك فقد تنوعت عند الحنفية إلى أنواع أربعة متدرجة في مدى قوة دلالتها عل المراد منها:

1 المحكم،2 المفسر،2 النص، 4 الظاهر.

أما الجمهور فقد نوعوا واضح الدلالة إلى نص وظاهر فقط.

القاعدة الرابعة: غير واضح الدلالة؛ وهي التي يحتف بدلالتها على المراد غموض،يختلف في نوعه حسب منشئه من اللفظ أو أمر عارض، وحسب إمكان إزالته بدليل من العقل أو النقل، أو عدم إزالته بالمرة،وعلى حسب نوع غموضه فهو أربعة أنواع أيضا – عند الحنفية – متدرجة في مدى قوة غموها تدرجا تصاعديا:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الكرمي رحمة
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 03/06/2009

مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية   مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية Emptyالسبت 27 يونيو 2009 - 13:36

1 الخفي،2 المشكل 3 المجمل،4 المتشابه. أما الجمهور فقد اقتصروا في أنواع غير متضح الدلالة على المجمل والمتشابه.ونحن سلكنا منهج الحنفية لأنه أكثر تفصيلا.
القاعدة الخامسة :المشترك ودلالته.
القاعدة السادسة: العام ودلالته.
القاعدة السابعة: الخاص ودلالته وأنواعه بحسب صيغته.


الـقـاعـدة الأولـى: طرق دلالة النص على الحكم الـشرعي

قسم الأصوليون طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع هي:عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص.

والمراد بالنص:هو اللفظ الذي يفهم منه المعنى ، واللفظ باعتبار هذه الدلالة أربعة أنواع هي: الدال بالعبارة، والدال بالإشارة ،والدال بالدلالة، والدال بالاقتضاء.

((تنبيه: يثبت الحكم بهذه الدلالات على وجه القطع واليقين إلا إن يوجد ما يصرفها إلى الظن كالتخصيص أو التأويل.وإذا تعارضت الأولى مع الثانية قدمت الأولى وقس على ذالك الباقي.


عبارة النص

هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه،أي المعنى المتبادر فهمه منه،سواء أكان مقصودا أصالة أم تبعا.

قوله تعالى:{وأحل الله البيع وحرم الربا}له معنى مقصود أصالة؛وهونفي المماثلة بين البيع والربا.وله معنى مقصود تبعا؛وهو إباحة البيع وحرمة الربا.

إشارة النص

هي دلالة الكلام على معنى غيرمقصود أصالة ولا تبعا،ولكنه لازم للمعنى الذي سيق له الكلام لإفادته.أي المعنى المتبادر من ألفاظه.


قوله تعالى:{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}يدل بعبارته على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر،وفهم منه بطريق الإشارة إباحة الإصباح جنبا في حالة الصوم؛لأن إباحة الوقاع إلى طلوع الفجر يستلزم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب،وهذا المعنى غير مقصود بالسياق،

ولكنه لازم للمعنى المقصود منه.

دلالة النص

هي دلالة اللفظ من طريق مناط الحكم أو علته، لا من طريق العبارة أو الإشارة .

قوله تعالى:{إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا}يدل بعبارته على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما،ويدل من طريق دلالة النص على تحريم إتلاف أموال اليتامى مطلقا كالإحراق أو التبديد؛فيكون الإلاف حراما كالأكل لمساواته في علة الحكم.

اقتضاء النص

هو ما يدل عليه النص من طريق المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره،وسميت هذه الدلالة بالاقتضاء ،لأن الاقتضاء معناه الطلب والاستدعاء،والمعنى المقدر يتطلبه صدق الكلام وصحته شرعا.

قوله تعالى:{واسأل القرية}لايصح الكلام إلا بتقدير،وهو:واسأل أهل القرية.









عدل سابقا من قبل الكرمي رحمة في السبت 27 يونيو 2009 - 13:44 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الكرمي رحمة
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 03/06/2009

مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية   مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية Emptyالسبت 27 يونيو 2009 - 13:41


مفهوم اللقب
هو مفهوم الإسم الذي يعبر به عن الذات .
مثل محمد رسول الله،مففهوم المخالفة؛غير محمد.وقوله تعالى:{حرمت عليكم أمهاتكم} مفهوم المخالفة؛غير الأمهات.
الـقـاعـدة الـثـالـثـة : واضـح الـدلالـة ومـراتـبـه
المحكم
هو اللفظ الذي يدل بنفسه على المراد منه من غير أن يحتمل تأويلا ولا نسخا
قوله تعالى :{ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا}في قاذفي المحصنات. وحديث :الجهاد ما إلى يوم القيامة.
المفسر
هو اللفظ الذي يقترن به أو يرد منفصلا عنه ما يبين المراد منه بيانا لا يبقى معه احتمال للتأويل في غيره،مع احتماله للنسخ في عهد الرسالة إن كان مما يقبل النسخ.
قوله تعالى:{وقاتلوا المشركين كافة}فإن كلمة "كافة" نفت احتمال تخصيص العموم المستفاد من كلمة"المشركين" التي هي من صيغ العموم.
النص
هو اللفظ الذي يدل بنفسه على المراد منه دلالة واضحة بحيث لا يقبل التأويل في غيره،مع احتماله ـ نظرياـ للنسخ في عهد الرسالة.
قوله تعالى:{وأحل الله البيع وحرم الربا}نص على نفي المماثلة بين البيع والربا،و{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} نص على قصر عدد الزوجات المباح الجمع بينهن على أربع.
الظاهر
هو اللفظ الذي يدل بنفسه على المراد منه دلالة راجحة رجحانا لا يمنع من احتمال التأويل في المعنى الآخر المرجوح الذي يدل عليه ومن احتمال نسخه.
قوله تعالى:{وأحل الله البيع وحرم الربا}ظاهر في الدلالة على أن كل بيع حلال،لأن لفظ البيع عام يحتمل ـ قبل أن يطلع على ما يخصصه ـ أن يبقى عل عمومه،فيكون كل بيع حلال،ولاحتماله المعنيين فهو غير متضح الدلالة.
الـقـاعـدة الـرابـعـة : غـيـر واضــح الـدلالــة
الخفي
هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهر،لكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض،تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل،فيعتبر خفيا بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد. فمنشأ الخفاء ليس من اللفظ بل من عارض خارجي.
قوله تعالى{والسارق والساقة فاقطعوا أيديهما}دلالة لفظ السارق موضوعة لمن أخذ مال غيره من حرزمثله،ولكن انطباق هذا المعنى علىبعض الأفراد نوع غموض؛كالنشال فإنه آخذ المال من حار يقضان بنوع من المهارة وخفة اليد ومسارقة الأعين.لدا فهو يغاير السارق بوصف زائد؛وهو جرأة المسارقة،فهل يعاقب عقوبة السارق؟ في ذالك غموض جعل اللفظ خفيا.
المشكل
هو اللفظ الذي خفيت دلالته على معناه لذاته،ويمكن إزالة خفاءه بالبحث والتأمل.فمنشأ الخفاء؛نفس اللفظ.بحيث لايدل على المراد منه بنفسه، بل لابد من قرينة تبين ما يراد منه،كأن يكون اللفظ مشتركا بين عدة معاني ويمكن تعيين أحدها بالتأمل.
لفظ:"القروء" في قوله تعالى:{والمطلقات..} مفردها:قرء وضع لغة للطهر بوع،وللحيض بوضع،فهل الراد منه معنى الحيضات ـ كما هو مذهب الحنفيةـ أو الأطهارـكمت هو عند الشافعية وغيرهم.ففي اللفظ خفاء يحتاج إلى النظر في القرائن حتى يترجح المعنى المراد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاطمة
المشرفة العامة
فاطمة


عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
الموقع : http://www.islamyat-nador.on.ma/

مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية   مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية Emptyالسبت 27 يونيو 2009 - 14:39

بوركت المجهودات
::
.
جزيت خيرا غاليتي رحمة
دمت في حفظ اللـــه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الكرمي رحمة
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 03/06/2009

مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: مدكرة قي القواعد اللعوية لاستنباط الأحكام الشرعية   مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية Emptyالإثنين 29 يونيو 2009 - 12:44

حقظك الله ورعاك عزيزتي فاطمة
ومشكورة على مساهماتك الغالية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدكرة في القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: :::منتديات مسلك الدراسات الإسلامية بالكلية المتعددة التخصصات، سلوان-الناظور::: :: الفصول الدراسية الجامعية :: الفصل الثالث-
انتقل الى: