1 الخفي،2 المشكل 3 المجمل،4 المتشابه. أما الجمهور فقد اقتصروا في أنواع غير متضح الدلالة على المجمل والمتشابه.ونحن سلكنا منهج الحنفية لأنه أكثر تفصيلا.
القاعدة الخامسة :المشترك ودلالته.
القاعدة السادسة: العام ودلالته.
القاعدة السابعة: الخاص ودلالته وأنواعه بحسب صيغته.
الـقـاعـدة الأولـى: طرق دلالة النص على الحكم الـشرعي
قسم الأصوليون طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع هي:عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص.
والمراد بالنص:هو اللفظ الذي يفهم منه المعنى ، واللفظ باعتبار هذه الدلالة أربعة أنواع هي: الدال بالعبارة، والدال بالإشارة ،والدال بالدلالة، والدال بالاقتضاء.
((تنبيه: يثبت الحكم بهذه الدلالات على وجه القطع واليقين إلا إن يوجد ما يصرفها إلى الظن كالتخصيص أو التأويل.وإذا تعارضت الأولى مع الثانية قدمت الأولى وقس على ذالك الباقي.
|
عبارة النص | هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه،أي المعنى المتبادر فهمه منه،سواء أكان مقصودا أصالة أم تبعا.
| قوله تعالى:{وأحل الله البيع وحرم الربا}له معنى مقصود أصالة؛وهونفي المماثلة بين البيع والربا.وله معنى مقصود تبعا؛وهو إباحة البيع وحرمة الربا.
|
إشارة النص
| هي دلالة الكلام على معنى غيرمقصود أصالة ولا تبعا،ولكنه لازم للمعنى الذي سيق له الكلام لإفادته.أي المعنى المتبادر من ألفاظه.
| قوله تعالى:{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}يدل بعبارته على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر،وفهم منه بطريق الإشارة إباحة الإصباح جنبا في حالة الصوم؛لأن إباحة الوقاع إلى طلوع الفجر يستلزم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب،وهذا المعنى غير مقصود بالسياق،
ولكنه لازم للمعنى المقصود منه.
|
دلالة النص
| هي دلالة اللفظ من طريق مناط الحكم أو علته، لا من طريق العبارة أو الإشارة .
| قوله تعالى:{إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا}يدل بعبارته على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما،ويدل من طريق دلالة النص على تحريم إتلاف أموال اليتامى مطلقا كالإحراق أو التبديد؛فيكون الإلاف حراما كالأكل لمساواته في علة الحكم.
|
اقتضاء النص
| هو ما يدل عليه النص من طريق المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره،وسميت هذه الدلالة بالاقتضاء ،لأن الاقتضاء معناه الطلب والاستدعاء،والمعنى المقدر يتطلبه صدق الكلام وصحته شرعا.
| قوله تعالى:{واسأل القرية}لايصح الكلام إلا بتقدير،وهو:واسأل أهل القرية.
|